السيد أحمد الموسوي الروضاتي

163

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا عجل زكاته ، ومات المدفوع إليه ، ثم حال الحول ، جاز أن يحتسب به بعد الحول . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه يجوز أن يقضي به الدين عن الميت . . . * في الزكاة المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 47 : المسألة 54 : كتاب الزكاة : دليلنا : إن هذه المسألة لا تصح على أصلنا ، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل ، فما زاد على المائتين اللتين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة ، لأنه لم يحل عليه الحول . . . * في حكم النية في الزكاة * إذا دفع زكاته مقرونة بالنية أجزأت عنه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 49 : المسألة 57 : كتاب الزكاة : النية شرط في الزكاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء « 1 » ، إلا الأوزاعي ، فإنه قال : لا تفتقر إلى النية . دليلنا : قوله تعالى : وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - إلى قوله - وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ والإخلاص لا يكون إلا بنية . وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه . . . * إذا قارن النية حال إعطاء الزكاة أجزأت بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 49 ، 50 : المسألة 58 : كتاب الزكاة : محل نية الزكاة حال الإعطاء . . . دليلنا إنه لا خلاف أنها إذا قارنت أجزأت . . . * يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 50 : المسألة 59 : كتاب الزكاة : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها ، وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل . . .

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .